____________________
علمائنا. وعن الثاني: زيادة العيدين والكسوف. وعن الإنتصار والغنية والسرائر: الاجماع في الأوليين - وكذا عن الخلاف مع زيادة الجمعة - وعن الجواهر المضيئة: الاجماع في الخمسة، إلا من ابن بابويه. ومثله عن المنتهى إلا أنه لم يذكر الجمعة. ويشهد له مصحح حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله (ع): (إذا شككت في المغرب فأعد. وإذا شككت في الفجر فأعد) (* 1) وصحيح العلاء عنه (ع): (سألته عن الرجل يشك في الفجر. قال (ع): يعيد. قلت: المغرب قال (ع):
نعم، والوتر والجمعة، من غير أن أسأله) (* 2) وموثق سماعة:
(عن السهو في صلاة الغداة، فقال (ع): إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة - أيضا - إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة - لأنها ركعتان - والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة) (* 3) ومصحح ابن مسلم قال:
(سألت أبا عبد الله () عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين قال (ع): يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم. وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر) (* 4) ونحوها غيرها. والتعليل - في الموثق - يقضي بعموم الحكم لكل ثنائية. نعم لا إطلاق للسهو فيه يشمل الزيادة والنقيصة، لاقترانه بما ذكر في الغداة مما يصلح للقرينية. فتأمل. نعم نفي الشك مطلقا في مثل صحيحي حفص والعلاء يعمهما معا. لكن موردهما الفجر والجمعة، فاستفادة عموم الحكم للثنائية زيادة ونقيصة من النصوص لا تخلو من تأمل. لكن لا مجال للتوقف فيه لأجل ذلك، لوضوح عدم الفصل بين الفجر والجمعة وغيرهما.
نعم، والوتر والجمعة، من غير أن أسأله) (* 2) وموثق سماعة:
(عن السهو في صلاة الغداة، فقال (ع): إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة - أيضا - إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة - لأنها ركعتان - والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة) (* 3) ومصحح ابن مسلم قال:
(سألت أبا عبد الله () عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين قال (ع): يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم. وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر) (* 4) ونحوها غيرها. والتعليل - في الموثق - يقضي بعموم الحكم لكل ثنائية. نعم لا إطلاق للسهو فيه يشمل الزيادة والنقيصة، لاقترانه بما ذكر في الغداة مما يصلح للقرينية. فتأمل. نعم نفي الشك مطلقا في مثل صحيحي حفص والعلاء يعمهما معا. لكن موردهما الفجر والجمعة، فاستفادة عموم الحكم للثنائية زيادة ونقيصة من النصوص لا تخلو من تأمل. لكن لا مجال للتوقف فيه لأجل ذلك، لوضوح عدم الفصل بين الفجر والجمعة وغيرهما.