____________________
ونحوهما خبرا زيد الشحام (* 1) وأبي بصير (* 2) جمعا بينها وبين النصوص الآتية. وأما مصحح الفضيل: (أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا؟
قال (ع): بلى قد ركعت، فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان) (* 3) فالظاهر من الاستتمام قائما القيام من الركوع، ويكون الشك وسواسا محضا.
(1) إجماعا - في الجملة - كما عن الذخيرة والرياض والدرة وبلا خلاف، كما عن مجمع البرهان. ويدل عليه صحيح زرارة: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال (ع):
يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال (ع):
يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال (ع): يمضي.
قلت: شك في القراءة وقد ركع. قال (ع): يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد قال (ع): يمضي على صلاته، ثم قال (ع):
يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) (* 4) وصحيح إسماعيل عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال (ع): (إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض
قال (ع): بلى قد ركعت، فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان) (* 3) فالظاهر من الاستتمام قائما القيام من الركوع، ويكون الشك وسواسا محضا.
(1) إجماعا - في الجملة - كما عن الذخيرة والرياض والدرة وبلا خلاف، كما عن مجمع البرهان. ويدل عليه صحيح زرارة: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال (ع):
يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال (ع):
يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال (ع): يمضي.
قلت: شك في القراءة وقد ركع. قال (ع): يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد قال (ع): يمضي على صلاته، ثم قال (ع):
يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) (* 4) وصحيح إسماعيل عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال (ع): (إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض