مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٤٣٤
وهو قائم، أو شك في السجدتين - أو السجدة الواحدة - ولم يدخل في القيام أو التشهد. وهكذا لو شك في تكبيرة الاحرام ولم يدخل فيما بعدها، أو شك في الحمد ولم يدخل في السورة أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت. وإن كان بعده لم يلتفت (1)
____________________
ونحوهما خبرا زيد الشحام (* 1) وأبي بصير (* 2) جمعا بينها وبين النصوص الآتية. وأما مصحح الفضيل: (أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا؟
قال (ع): بلى قد ركعت، فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان) (* 3) فالظاهر من الاستتمام قائما القيام من الركوع، ويكون الشك وسواسا محضا.
(1) إجماعا - في الجملة - كما عن الذخيرة والرياض والدرة وبلا خلاف، كما عن مجمع البرهان. ويدل عليه صحيح زرارة: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال (ع):
يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال (ع):
يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال (ع): يمضي.
قلت: شك في القراءة وقد ركع. قال (ع): يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد قال (ع): يمضي على صلاته، ثم قال (ع):
يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) (* 4) وصحيح إسماعيل عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال (ع): (إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب السجود حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب السجود حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 13 من أبواب الركوع حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 439 440 441 ... » »»
الفهرست