والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء
____________________
والرجوع إلى أصالة عدم الاتيان بالمشكوك، فيكون الحكم فيه حكم النسيان وفيه: أنه لا وجه لاهمال أدلة القاعدة مع صحة إسنادها، وصراحة دلالتها واعتماد الأصحاب عليها، فإذا ما ذكر في المتن هو المتعين.
(1) كما عن ظاهر المعتبر وصريح السرائر، حاكيا له عن رسالة المفيد إلى ولده، ناسبا له إلى أصول المذهب. لما عرفت. وعن المشهور والشيخ: وجوب التلافي.
(2) كما عن المدارك ومجمع البرهان والذخيرة والكفاية والرياض وغيرها.
وعن الذكرى وإرشاد الجعفرية والروض والروضة: لزوم التدارك في المستحب وإن احتمل في جملة منها عدم الالتفات. لكن عرفت أنه متعين بمقتضى الاطلاق. وكذا الحال في غيره من المستحبات.
(3) كما يقتضيه صدر صحيح زرارة (* 1).
(1) كما عن ظاهر المعتبر وصريح السرائر، حاكيا له عن رسالة المفيد إلى ولده، ناسبا له إلى أصول المذهب. لما عرفت. وعن المشهور والشيخ: وجوب التلافي.
(2) كما عن المدارك ومجمع البرهان والذخيرة والكفاية والرياض وغيرها.
وعن الذكرى وإرشاد الجعفرية والروض والروضة: لزوم التدارك في المستحب وإن احتمل في جملة منها عدم الالتفات. لكن عرفت أنه متعين بمقتضى الاطلاق. وكذا الحال في غيره من المستحبات.
(3) كما يقتضيه صدر صحيح زرارة (* 1).