____________________
(1) للاطلاق المتقدم.
(2) ويقتضيه في الركوع مصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدم (* 1) ومنه يظهر ضعف ما عن الذكرى والمسالك والروض والروضة والرياض:
من وجوب العود.
(3) وفي الجواهر: (إني لم أعثر على مخالف هنا في وجوب الرجوع نعم ظاهر الإشارة: عدم الرجوع). لمصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله:
(قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما - فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال (ع): يسجد) (* 2).
(4) مبني على ظهور الرواية في كون الرجوع فيها لعدم تحقق التجاوز، فيكون الحكم بالرجوع من التخصص لا التخصيص. وكأنه لكون النهوض ليس من أفعال الصلاة، بل هو مقدمة للقيام فلا يكون غيرا. وفيه:
أن إطلاق الغير يشمله كما عرفت - فجعل الرواية مخصصة للقاعدة - التي لا مانع من تخصيصها عقلا - أوفق بقواعد الجمع بين الأدلة. وعليه فلا وجه للتعدي إلى التشهد.
(2) ويقتضيه في الركوع مصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدم (* 1) ومنه يظهر ضعف ما عن الذكرى والمسالك والروض والروضة والرياض:
من وجوب العود.
(3) وفي الجواهر: (إني لم أعثر على مخالف هنا في وجوب الرجوع نعم ظاهر الإشارة: عدم الرجوع). لمصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله:
(قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما - فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال (ع): يسجد) (* 2).
(4) مبني على ظهور الرواية في كون الرجوع فيها لعدم تحقق التجاوز، فيكون الحكم بالرجوع من التخصص لا التخصيص. وكأنه لكون النهوض ليس من أفعال الصلاة، بل هو مقدمة للقيام فلا يكون غيرا. وفيه:
أن إطلاق الغير يشمله كما عرفت - فجعل الرواية مخصصة للقاعدة - التي لا مانع من تخصيصها عقلا - أوفق بقواعد الجمع بين الأدلة. وعليه فلا وجه للتعدي إلى التشهد.