____________________
الشك في صحة الصلاة والجماعة معا، لأنه إن كان قد نوى المأمومية أيضا فالصلاة والجماعة باطلتان، وإن كان قد نوى الإمامة فهما معا صحيحتان، فالمرجع في إثبات صحة الصلاة قاعدة الفراغ، وفي إثبات صحتها مع الجماعة أصالة عدم نية المأمومية. ولا تعارض بأصالة عدم نية الإمامة لعدم الأثر، لما عرفت من أن نية الإمامة ليست شرطا في صحة الجماعة، فضلا عن صحة الصلاة.
وأما في الصورة الثانية: فلا شك في صحة الصلاة على تقدير العلم بنية نفسه للإمامة. وأما إن علم بنيته للمأمومية كان الشك في صحة الصلاة والجماعة معا، والمرجع قاعدة الفراغ أو أصالة عدم نية صاحبه للمأمومية، كما سبق بعينه. نعم قد يستشكل في جريان قاعدة الفراغ هنا لقصور بعض أدلتها - مثل قوله (ع): (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) (* 1) عن شمول المقام، إذ لا مجال لكونه أذكر عمل غيره ونيته. لكن الظاهر اندفاعه باطلاق بعض أدلتها، ولا سيما وكونه أوفق بالارتكاز العقلائي وبظاهر بعض النصوص، كرواية الحسين ابن أبي العلاء الواردة في نسيان تحريك الخاتم في الغسل والوضوء (* 2).
وأما في الصورة الثالثة: فالشك يكون في صحة الجماعة والصلاة معا وفسادهما كذلك، وصحة الصلاة وفساد الجماعة. ومقتضى قاعدة الفراغ صحة صلاتهما. وكذا أصالة عدم نية المأمومية. ولا تصلح في الفرض لاثبات صحة الجماعة، بل مقتضى إجرائها فيهما بطلانها. بل لو عمل
وأما في الصورة الثانية: فلا شك في صحة الصلاة على تقدير العلم بنية نفسه للإمامة. وأما إن علم بنيته للمأمومية كان الشك في صحة الصلاة والجماعة معا، والمرجع قاعدة الفراغ أو أصالة عدم نية صاحبه للمأمومية، كما سبق بعينه. نعم قد يستشكل في جريان قاعدة الفراغ هنا لقصور بعض أدلتها - مثل قوله (ع): (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) (* 1) عن شمول المقام، إذ لا مجال لكونه أذكر عمل غيره ونيته. لكن الظاهر اندفاعه باطلاق بعض أدلتها، ولا سيما وكونه أوفق بالارتكاز العقلائي وبظاهر بعض النصوص، كرواية الحسين ابن أبي العلاء الواردة في نسيان تحريك الخاتم في الغسل والوضوء (* 2).
وأما في الصورة الثالثة: فالشك يكون في صحة الجماعة والصلاة معا وفسادهما كذلك، وصحة الصلاة وفساد الجماعة. ومقتضى قاعدة الفراغ صحة صلاتهما. وكذا أصالة عدم نية المأمومية. ولا تصلح في الفرض لاثبات صحة الجماعة، بل مقتضى إجرائها فيهما بطلانها. بل لو عمل