إحداهما: أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد (2). وفي هذه الصورة تبطل جماعته (3).
____________________
والثلاثين من فصل أحكام الجماعة - ما له نفع في المقام. فانتظر.
(1) لبطلان الجماعة وعدم ما يوجب بطلان الصلاة فيجب إتمامها. وينبغي - بناء على ما سبق - تقييده بصورة كون قصد الجماعة بنحو تعدد المطلوب وإلا بطلت الصلاة أيضا.
(2) وحينئذ يكون من نوى الائتمام به هو الحاضر المقيد بكونه زيدا المعنون به:
(3) لعدم الإمام الذي نوى الائتمام به، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده.
لكن هذا يتم إذا كان قصده للمقيد بنحو وحدة المطلوب. أما إذا كان بنحو تعدد المطلوب - بأن كان له داعيان أحدهما يدعو إلى الائتمام بزيد والآخر يدعو إلى الائتمام بالحاضر وإن كان عمروا، فلما اعتقد انطباق زيد على الحاضر أثر الداعيان أثرهما، فانبعث قصد واحد إلى الائتمام بالحاضر مقيدا بأنه زيد، إلا أنه صالح للتحليل إلى قصدين: أحدهما: قائم بالمقيد بما هو والآخر قائم بذات المقيد مطلقا - فلا وجه للبطلان، لتحقق القصد إلى الائتمام بالحاضر ولو كان عمرا. وبالجملة: ينبغي إجراء ما ذكروه في الانشائيات المتقومة بالقصد - من العقود والايقاعات - الواردة على المقيدات في المقام إذ الجميع من باب واحد.
(1) لبطلان الجماعة وعدم ما يوجب بطلان الصلاة فيجب إتمامها. وينبغي - بناء على ما سبق - تقييده بصورة كون قصد الجماعة بنحو تعدد المطلوب وإلا بطلت الصلاة أيضا.
(2) وحينئذ يكون من نوى الائتمام به هو الحاضر المقيد بكونه زيدا المعنون به:
(3) لعدم الإمام الذي نوى الائتمام به، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده.
لكن هذا يتم إذا كان قصده للمقيد بنحو وحدة المطلوب. أما إذا كان بنحو تعدد المطلوب - بأن كان له داعيان أحدهما يدعو إلى الائتمام بزيد والآخر يدعو إلى الائتمام بالحاضر وإن كان عمروا، فلما اعتقد انطباق زيد على الحاضر أثر الداعيان أثرهما، فانبعث قصد واحد إلى الائتمام بالحاضر مقيدا بأنه زيد، إلا أنه صالح للتحليل إلى قصدين: أحدهما: قائم بالمقيد بما هو والآخر قائم بذات المقيد مطلقا - فلا وجه للبطلان، لتحقق القصد إلى الائتمام بالحاضر ولو كان عمرا. وبالجملة: ينبغي إجراء ما ذكروه في الانشائيات المتقومة بالقصد - من العقود والايقاعات - الواردة على المقيدات في المقام إذ الجميع من باب واحد.