____________________
لكن اقتضاءه لبطلان الصلاة مبني على أن حرمة التشريع تسري إلى العمل الخارجي ولا يختص بالعمل النفسي. وعلى أن موضوعها ذات العمل المقتدى به لا مجرد الاقتداء العنواني. والظاهر صحة المبنيين معا. وقد تقدم في النية:
تقريب بطلان الصلاة إذا كان الرياء بايقاعها في المسجد أو جماعة أو نحو ذلك.
(1) بلا خلاف، كما عن الذخيرة. وعن مجمع البرهان: (كأنه مجمع عليه) للأصل المتقدم.
(2) قد استشكل فيه في الجواهر: بأن الترديد في المصداق - كالترديد في المفهوم - يشك في شمول الأدلة له. لكنه مما لا ينبغي، إذ ينفيه ظاهر الفتاوى. وتنزيلها على التعيين المفيد للتشخيص عند المعين في غير محله.
كيف لا، ولازمه بطلان ائتمام الصفوف المتأخرة وغيرهم ممن لا يرى الإمام؟
إذ لا تعين للإمام عندهم إلا بنحو الاجمال. والتعيين قبل الصلاة قد لا يحصل ولو حصل لا يجدي في صحة الائتمام في تمامها، إذ التعيين عندهم شرط في الابتداء والاستدامة، فإذا انتفى في حال من الحالات بطل الائتمام. فلا بد أن يكون مرادهم ما يعم الاجمالي. نعم يشكل الاكتفاء بالتعيين الاجمالي بمثل (من يختاره بعد ذلك)، أو (من يسلم قبل صاحبه) ونحو ذلك من العناوين المستقبلة غير المنطبقة حال النية.
تقريب بطلان الصلاة إذا كان الرياء بايقاعها في المسجد أو جماعة أو نحو ذلك.
(1) بلا خلاف، كما عن الذخيرة. وعن مجمع البرهان: (كأنه مجمع عليه) للأصل المتقدم.
(2) قد استشكل فيه في الجواهر: بأن الترديد في المصداق - كالترديد في المفهوم - يشك في شمول الأدلة له. لكنه مما لا ينبغي، إذ ينفيه ظاهر الفتاوى. وتنزيلها على التعيين المفيد للتشخيص عند المعين في غير محله.
كيف لا، ولازمه بطلان ائتمام الصفوف المتأخرة وغيرهم ممن لا يرى الإمام؟
إذ لا تعين للإمام عندهم إلا بنحو الاجمال. والتعيين قبل الصلاة قد لا يحصل ولو حصل لا يجدي في صحة الائتمام في تمامها، إذ التعيين عندهم شرط في الابتداء والاستدامة، فإذا انتفى في حال من الحالات بطل الائتمام. فلا بد أن يكون مرادهم ما يعم الاجمالي. نعم يشكل الاكتفاء بالتعيين الاجمالي بمثل (من يختاره بعد ذلك)، أو (من يسلم قبل صاحبه) ونحو ذلك من العناوين المستقبلة غير المنطبقة حال النية.