مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ١٧٧
(مسألة 5): لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك. والأحوط ترك العكس - أيضا - وإن كان لا يبعد الجواز (1). بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم.
(مسألة 6): لا يجوز اقتداء (2) مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات. وكذا لا يجوز العكس، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر (مسألة 7): الأحوط عدم اقتداء (3) مصلي العيدين
____________________
فيه. ولا بد من التأمل في كلماتهم. وكذا الحال في المنذورة - بناء على مشروعية الجماعة فيها - إذ لا يظن من أحد تخصيص مشروعية الائتمام بمصلي المنذورة لا غير.
(1) لأن عدم مشروعية الجماعة في النافلة إنما يقتضي بطلانها على تقدير كونها نافلة، لا على تقدير كونها فريضة. ودعوى: أن الاجتزاء بها موقوف على الاتيان بها صحيحة على كل من التقديرين. غير ظاهرة.
نعم ليس للإمام ترتيب أحكام الجماعة، للشكل في انعقادها. ومنه يظهر عدم جواز الاقتداء فيها بمثلها، فلا يجوز، لكل من الإمام والمأموم ترتيب أحكام الجماعة في غير الاحتياط المشترك.
(2) هو من بديهيات المذهب أو الدين - كما قيل - لعدم الدليل عليه، بناء على ما عرفت من عدم إطلاق يرجع إليه في نفي الشك في اعتبار شرطية شئ في الجماعة.
(3) ينبغي أن يكون الحكم هنا هو الحكم في صلاة الطواف. لكن
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست