____________________
ولكنها في غاية السقوط، إذ الجماعة خصوصية في الصلاة الواجبة موجبة لتأكد مصلحتها - نظير الصلاة في المسجد بالنسبة إلى أصل الصلاة - فكما جاز في قصد الصلاة في المسجد أن يكون بنحو تعدد المطلوب - بأن يكون قصده منحلا إلى قصدين، قصد للمقيد بما هو مقيد، وقصد لذات المقيد يكون في ضمن القصد الأول - وأن يكون بنحو وحدة المطلوب - بأن لا يكون له إلا قصد واحد قائم بالمقيد بما هو مقيد غير قابل للتحليل - جاز أن يكون قصد الصلاة جماعة كذلك - أعني: بنحو تعدد المطلوب تارة، وبنحو وحدة المطلوب أخرى -. ولازم الأول صحة الصلاة على تقدير بطلان الجماعة، لكون ذات الصلاة تكون حينئذ مقصودة مطلقا.
نعم لازم الثاني البطلان، لعدم كون ذات الصلاة مطلقا مقصودة، فلو صحت في ظرف بطلان الجماعة فقد صحت بلا قصد وهو ممتنع. وأما احتمال كون قصد الائتمام مبطلا تعبدا للصلاة - كالحدث - فمنفي بأصل البراءة، الجاري في نفي احتمال المانعية.
ومنه يظهر أنه لا وجه للبطلان إذا ترك القراءة أو نحوها - مما لا يقدح تركه في صحة الصلاة إذا كان تركه سهويا - أو زاد سجدة أو نحوها إذا كان لا يقدح فعله سهوا، لعموم دليل الصحة في مثل ذلك، كحديث:
(لا تعاد الصلاة...) (* 1) ونحوه، فكما لا يقدح ذلك لو لم يكن قد نوى الائتمام، لا يقدح - أيضا - إذا كان قد نواه فلم يصح له، لعدم الفرق في عموم الدليل. كما أنه لو فعل ما يبطل سهوا - كزيادة الركوع أو السجدتين في ركعة - فالحكم البطلان. لعموم أدلة البطلان بذلك فاللازم إذا تقييد البطلان المذكور في المتن بأن يكون قصد الجماعة بنحو وحدة المطلوب.
أو بما إذا فعل ما يوجب البطلان سهوا. هذا وسيجئ - في المسألة الرابعة
نعم لازم الثاني البطلان، لعدم كون ذات الصلاة مطلقا مقصودة، فلو صحت في ظرف بطلان الجماعة فقد صحت بلا قصد وهو ممتنع. وأما احتمال كون قصد الائتمام مبطلا تعبدا للصلاة - كالحدث - فمنفي بأصل البراءة، الجاري في نفي احتمال المانعية.
ومنه يظهر أنه لا وجه للبطلان إذا ترك القراءة أو نحوها - مما لا يقدح تركه في صحة الصلاة إذا كان تركه سهويا - أو زاد سجدة أو نحوها إذا كان لا يقدح فعله سهوا، لعموم دليل الصحة في مثل ذلك، كحديث:
(لا تعاد الصلاة...) (* 1) ونحوه، فكما لا يقدح ذلك لو لم يكن قد نوى الائتمام، لا يقدح - أيضا - إذا كان قد نواه فلم يصح له، لعدم الفرق في عموم الدليل. كما أنه لو فعل ما يبطل سهوا - كزيادة الركوع أو السجدتين في ركعة - فالحكم البطلان. لعموم أدلة البطلان بذلك فاللازم إذا تقييد البطلان المذكور في المتن بأن يكون قصد الجماعة بنحو وحدة المطلوب.
أو بما إذا فعل ما يوجب البطلان سهوا. هذا وسيجئ - في المسألة الرابعة