____________________
والقسمة ونحوها، ولا دليل على وجوب مثل الصلاة والصوم بأمر الموصي والأصل البراءة، بل لا يظن أن ذلك محل إشكال. نعم قد يظهر من شيخنا الأعظم (ره) - في كتاب الوصية في شرح قول ماتنه: (ولو أوصى بواجب وغيره...) وجوب فعل الموصى به على الوصي بنفسه أو بماله. والظاهر أن أصل العبارة: (وجب على الولي...) بدل:
(على الوصي...) فراجع.
(2) لما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(3) كأن وجه التوقف فيه: هو التوقف في عموم دليل وجوب إطاعة الولد للوالد لمثل ذلك، فإنه وإن استفاضت الأخبار المتضمنة لكون عقوق الوالدين من الكبائر (* 1)، إلا أن في صدقة على مخالفة الأمر والنهي - مطلقا - إشكالا، لأنه - كما في القاموس، والمفهوم منه عرفا -: ضد البر، وترك الإطاعة نقيض البر لا ضده. وتفسيره - في المجمع -: بالايذاء والعصيان وترك الاحسان - مع أنه خلاف الظاهر منه - مما لا يمكن الالتزام به، إذ لا يكاد يرتاب في عدم وجوب إطاعة الوالد لو أمر ولده بطلاق زوجته والتصدق بماله وأشباه ذلك. وكأن من هنا ضعف في الجواهر القول بعدم صحة صوم الولد مع نهي الوالد، معللا له بعدم ما يدل على وجوب إطاعته في ذلك ما لم يستلزم إيذاء بذلك من حيث الشفقة.
(على الوصي...) فراجع.
(2) لما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(3) كأن وجه التوقف فيه: هو التوقف في عموم دليل وجوب إطاعة الولد للوالد لمثل ذلك، فإنه وإن استفاضت الأخبار المتضمنة لكون عقوق الوالدين من الكبائر (* 1)، إلا أن في صدقة على مخالفة الأمر والنهي - مطلقا - إشكالا، لأنه - كما في القاموس، والمفهوم منه عرفا -: ضد البر، وترك الإطاعة نقيض البر لا ضده. وتفسيره - في المجمع -: بالايذاء والعصيان وترك الاحسان - مع أنه خلاف الظاهر منه - مما لا يمكن الالتزام به، إذ لا يكاد يرتاب في عدم وجوب إطاعة الوالد لو أمر ولده بطلاق زوجته والتصدق بماله وأشباه ذلك. وكأن من هنا ضعف في الجواهر القول بعدم صحة صوم الولد مع نهي الوالد، معللا له بعدم ما يدل على وجوب إطاعته في ذلك ما لم يستلزم إيذاء بذلك من حيث الشفقة.