____________________
(1) هذا الجواب ظاهر محكي حاشية المدارك للوحيد البهبهاني (ره).
(2) الظاهر أن مراده وجوب الوفاء بالإجارة. لكن الذي أوضحناه - فيما علقناه على مكاسب شيخنا الأعظم (ره) -: أن وجوب الوفاء بالعقود والشروط والنذور ونحوه إرشادي محض لا مولوية فيه بوجه.
فراجع. نعم عقد الإجارة يوجب ملك المستأجر العمل على الأجير، ومقتضى عموم وجوب تسليم كل مال إلى مالكه وجوب العمل المستأجر عليه.
(3) هذه الدعوى لشيخنا الأعظم (ره) في رسالته. ومراده من كونه توصليا: أنه لا يتوقف سقوطه على قصد امتثاله، فلا يمنع من ملاحظة العوض، كما هو المفروض في ورود الاشكال.
(4) يعني: إن كان العمل المستأجر عليه توصليا كفى في سقوطه مجرد الاتيان بالعمل وإن لم يكن متقربا به. وإن كان عباديا لم يسقط إلا أن يؤتى بالفعل بداع قربي.
أقول: هذا لا يوجب كونه مشتركا بين التعبدي والتوصلي، إذ الأمر التوصلي ما يكفي في سقوطه مجرد الاتيان بمتعلقه، وأمر الإجارة كذلك. وعدم سقوطه باتيان ذات العمل إذا كان المستأجر عليه العمل القربى إنما هو لعدم الاتيان بمتعلقه، لا لكونه عباديا حينئذ، اللهم إلا أن يقال: إذا كان موضوعه عبادة، وفرض أنها لا تصح إلا بقصده على نحو الأوامر العبادية صار عباديا بالعرض، فلا يسقط إلا بملاحظته وداعويته.
(2) الظاهر أن مراده وجوب الوفاء بالإجارة. لكن الذي أوضحناه - فيما علقناه على مكاسب شيخنا الأعظم (ره) -: أن وجوب الوفاء بالعقود والشروط والنذور ونحوه إرشادي محض لا مولوية فيه بوجه.
فراجع. نعم عقد الإجارة يوجب ملك المستأجر العمل على الأجير، ومقتضى عموم وجوب تسليم كل مال إلى مالكه وجوب العمل المستأجر عليه.
(3) هذه الدعوى لشيخنا الأعظم (ره) في رسالته. ومراده من كونه توصليا: أنه لا يتوقف سقوطه على قصد امتثاله، فلا يمنع من ملاحظة العوض، كما هو المفروض في ورود الاشكال.
(4) يعني: إن كان العمل المستأجر عليه توصليا كفى في سقوطه مجرد الاتيان بالعمل وإن لم يكن متقربا به. وإن كان عباديا لم يسقط إلا أن يؤتى بالفعل بداع قربي.
أقول: هذا لا يوجب كونه مشتركا بين التعبدي والتوصلي، إذ الأمر التوصلي ما يكفي في سقوطه مجرد الاتيان بمتعلقه، وأمر الإجارة كذلك. وعدم سقوطه باتيان ذات العمل إذا كان المستأجر عليه العمل القربى إنما هو لعدم الاتيان بمتعلقه، لا لكونه عباديا حينئذ، اللهم إلا أن يقال: إذا كان موضوعه عبادة، وفرض أنها لا تصح إلا بقصده على نحو الأوامر العبادية صار عباديا بالعرض، فلا يسقط إلا بملاحظته وداعويته.