____________________
لا يمنع من وجب الوصية والأمر بفعل ما في الذمة الصادرين حال الحياة.
كما أن عدم العلم بترتب الفعل على الأمر لا يمنع من وجوبه عقلا في ظرف احتمال ترتبه، إذ الشك في القدرة كاف في وجوب الاحتياط. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفوات بعذر وبغيره، لاطراد المقتضي لوجوب الأمر من باب المقدمة في المقامين. كما لا فرق - أيضا - بين الواجبات المالية وغيرها، لذلك.
(1) خروجه من أصل المال مما اتفق عليه النص والفتوى. لكن في كونه واجبا ماليا تأمل. أو منع.
(2) على خلاف يأتي في كتاب الحج إن شاء الله، وإن كان الأظهر ما في المتن.
(3) عند جماعة (4) كما صرحت بذلك النصوص في الجملة، منها: رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) المتقدمة في أدلة المواسعة (* 1). ومنها: رواية حماد عن أبي عبد الله (ع) - في أخباره عن لقمان (ع) -: (وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخر لشئ، صلها واسترح منها، فإنها دين) (* 2).
ونحوهما غيرهما.
وأشكل عليه: بأنه إن كان المراد أنها دين حقيقة - لكونه عبارة عما اشتغلت به الذمة - فلا دليل على وجوب إخراج كل دين من الأصل
كما أن عدم العلم بترتب الفعل على الأمر لا يمنع من وجوبه عقلا في ظرف احتمال ترتبه، إذ الشك في القدرة كاف في وجوب الاحتياط. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفوات بعذر وبغيره، لاطراد المقتضي لوجوب الأمر من باب المقدمة في المقامين. كما لا فرق - أيضا - بين الواجبات المالية وغيرها، لذلك.
(1) خروجه من أصل المال مما اتفق عليه النص والفتوى. لكن في كونه واجبا ماليا تأمل. أو منع.
(2) على خلاف يأتي في كتاب الحج إن شاء الله، وإن كان الأظهر ما في المتن.
(3) عند جماعة (4) كما صرحت بذلك النصوص في الجملة، منها: رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) المتقدمة في أدلة المواسعة (* 1). ومنها: رواية حماد عن أبي عبد الله (ع) - في أخباره عن لقمان (ع) -: (وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخر لشئ، صلها واسترح منها، فإنها دين) (* 2).
ونحوهما غيرهما.
وأشكل عليه: بأنه إن كان المراد أنها دين حقيقة - لكونه عبارة عما اشتغلت به الذمة - فلا دليل على وجوب إخراج كل دين من الأصل