____________________
لاختصاص الأدلة بالدين المالي. وإن كان المراد أنها دين ادعاء، فالظاهر كونه بلحاظ لزوم الأداء.
(1) هذا ورد في قصة الخثعمية لما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت له: (إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه ينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وآله: فدين الله أحق بالقضاء) (* 1). وفيه: أن الظاهر - بقرينة المورد - كون المراد أن دين الله سبحانه أحق وأولى بصحة قضائه، جريا على ما اشتهر من أهمية حقوق الناس من حقوق الله تعالى، فتكون أجنبية عن إثبات المطلوب.
وقد يستدل عليه بما ورد في أداء دين المقتول عمدا من ديته لأنه أحق بديته من غيره (* 2). وفيه: أنه إنما يقتضي الأحقية فيما لو كان في ذمة الميت مال ودار الأمر بين صرف التركة في قضائه وبين صرفها إلى الوارث. والواجبات البدنية ليست من الأموال - لا لأنها أفعال في قبال الأموال، إذ الأفعال قد لا تخلو من مالية. ولذا تقابل بالمال، فإذا كان الميت مشغول الذمة بفعل مالي - من خياطة ثوب أو بناء قنطرة أو نحوهما - أمكن دعوى خروجها من الأصل -، بل لأن الواجبات البدنية لم تجب على المكلف بما أنها أموال، بل بما أنها عبادات مخصوصة قد ألغيت فيها حيثية المالية
(1) هذا ورد في قصة الخثعمية لما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت له: (إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه ينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وآله: فدين الله أحق بالقضاء) (* 1). وفيه: أن الظاهر - بقرينة المورد - كون المراد أن دين الله سبحانه أحق وأولى بصحة قضائه، جريا على ما اشتهر من أهمية حقوق الناس من حقوق الله تعالى، فتكون أجنبية عن إثبات المطلوب.
وقد يستدل عليه بما ورد في أداء دين المقتول عمدا من ديته لأنه أحق بديته من غيره (* 2). وفيه: أنه إنما يقتضي الأحقية فيما لو كان في ذمة الميت مال ودار الأمر بين صرف التركة في قضائه وبين صرفها إلى الوارث. والواجبات البدنية ليست من الأموال - لا لأنها أفعال في قبال الأموال، إذ الأفعال قد لا تخلو من مالية. ولذا تقابل بالمال، فإذا كان الميت مشغول الذمة بفعل مالي - من خياطة ثوب أو بناء قنطرة أو نحوهما - أمكن دعوى خروجها من الأصل -، بل لأن الواجبات البدنية لم تجب على المكلف بما أنها أموال، بل بما أنها عبادات مخصوصة قد ألغيت فيها حيثية المالية