____________________
(1) الظاهر أن الوجوب وعدمه مبنيان على جوازه وعدمه، فالجزم بعدم الوجوب لا يناسب الاشكال في الجواز.
(2) أقول: الكلام تارة: في مشروعية القضاء عن الميت مع العلم بفراغ ذمته، كما لو أدى الصلاة في وقتها ثم مات. وأخرى: في جواز الأداء عنه بعد موته - كما لو مات ودخل وقت الصلاة بعد موته، فيؤدي الولي أو غيره الصلاة نيابة عنه -، وفي جواز قضاء ما فاته حال الموت عنه.
أما الأول: فلا ينبغي التأمل في عدم مشروعية النيابة عنه في القضاء، لأنه فرع الفوت، والمفروض عدمه. بل لا معنى لنية القضاء فضلا عن مشروعيته.
وأما الثاني: فقد يستدل له بما حكي عن صفوان وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان، حيث تعاقدوا على أن من مات منهم يصلي من بقي منهم صلاته ويصوم عنه ويحج، فبقي صفوان، فكان يصلي كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة (* 1).
لكن استشكل فيه في الذخيرة بعدم ثبوت ذلك بنحو يحتج به. والمقدار المستفاد من النصوص - على تقدير تمامية دلالتها على عموم النيابة - هو جواز النيابة فيما بشرع من الصلاة في حق المكلف، فكما يجوز الاتيان به عن نفسه يجوز الاتيان به نيابة عن الميت، دون ما لا يكون كذلك، مثل صلاة الظهر التي لا يجوز للمكلف الاتيان بها إلا مرة واحدة. وفي الحدائق: الجزم بالعدم، لموثق أبي بصير عن الصادق (ع): (سألته عن امرأة مرضت
(2) أقول: الكلام تارة: في مشروعية القضاء عن الميت مع العلم بفراغ ذمته، كما لو أدى الصلاة في وقتها ثم مات. وأخرى: في جواز الأداء عنه بعد موته - كما لو مات ودخل وقت الصلاة بعد موته، فيؤدي الولي أو غيره الصلاة نيابة عنه -، وفي جواز قضاء ما فاته حال الموت عنه.
أما الأول: فلا ينبغي التأمل في عدم مشروعية النيابة عنه في القضاء، لأنه فرع الفوت، والمفروض عدمه. بل لا معنى لنية القضاء فضلا عن مشروعيته.
وأما الثاني: فقد يستدل له بما حكي عن صفوان وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان، حيث تعاقدوا على أن من مات منهم يصلي من بقي منهم صلاته ويصوم عنه ويحج، فبقي صفوان، فكان يصلي كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة (* 1).
لكن استشكل فيه في الذخيرة بعدم ثبوت ذلك بنحو يحتج به. والمقدار المستفاد من النصوص - على تقدير تمامية دلالتها على عموم النيابة - هو جواز النيابة فيما بشرع من الصلاة في حق المكلف، فكما يجوز الاتيان به عن نفسه يجوز الاتيان به نيابة عن الميت، دون ما لا يكون كذلك، مثل صلاة الظهر التي لا يجوز للمكلف الاتيان بها إلا مرة واحدة. وفي الحدائق: الجزم بالعدم، لموثق أبي بصير عن الصادق (ع): (سألته عن امرأة مرضت