مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ١١٢
وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض (1) فربما يستشكل فيه (2)، بل ربما يقال (3) - من هذه الجهة -:
أنه لا يعتبر فيه قصد القربة، بل يكفي الاتيان بصورة العمل عنه.
لكن التحقيق: أن أخذ الأجرة داع لداعي القربة (4)
____________________
من توجه إليه. (ثانيتها): أنه كيف يكون فعله مفرغا لذمة المنوب عنه؟. (ثالثتها): أنه كيف يتقرب المنوب عنه بفعل النائب؟ وكيف يستحق عليه الثواب؟.
وقد عرفت اندفاع الاشكال من الجهات المذكورة، بلا فرق بين المتبرع والأجير، غاية الأمر أن جعل النائب عمله للمنوب عنه قد يكون بداعي الأجرة، كما في الإجارة والصلح والجعالة والأمر بالعمل. وقد يكون بداع شرعي، كما لو كان بقصد الصلة للقريب والجزاء على الاحسان. والاختلاف في هذه الجهة لا أثر له في الفرق بينهما في جهة الاشكال المتقدم. نعم يفترقان في جهة أخرى يأتي الكلام عليها.
(1) هذا في الجعالة ظاهر. أما في باب الإجارة فالأجر وإن كان مستحقا ومملوكا بنفس العقد لا بالعمل، لكن العمل له دخل في جواز المطالبة بالأجرة. وعلى كل حال فجهة الاشكال في الجميع: كون العمل فاقدا لشرط الاخلاص.
(2) حكي ذلك عن المفاتيح، تبعا لبعض آخر.
(3) القائل: صاحب المستند.
(4) لا يخفى أنه لا مجال لقياس المقام على الأمثلة المذكورة، فإن الفعل بداعي أمر الله سبحانه - بداعي خوفه ورجائه في الأمور الدنيوية والأخروية - لا ينافي تحقق الإطاعة والانقياد له، الموجب للقرب منه سبحانه واستحقاق الثواب، إذ الإطاعة في كل مقام لا تكون غرضا أصليا للمطيع
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست