وأما لو انعكس فالأحوط الاتيان بها أيضا، لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك. ويحتمل الصحة إذا رضي المستأجر بتركها. ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية، لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية. نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان
____________________
لو وكله على البيع، فإن اطلاق الوكالة يقتضي الرجوع في الخصوصيات التي يقع عليها البيع إلى نظر الوكيل، المستتبع وجوب العمل على مقتضى تكليف الأجير.
نعم قد يكون اختلافه مع المستأجر في النظر والصحة والبطلان قرينة على إرادة العمل على تكليف المستأجر. كما قد يكون اختلاف صاحب المال مع المستأجر - إذا كان وكيلا أو وصيا عنه - قرينة على تقييد وصايته أو وكالته بصورة الاستيجار على العمل بمقتضى تكليف الموصي والموكل.
فيكون ذلك قرينة على وقوع الإجارة على خصوص العمل بمقتضى تكليف صاحب المال، فإذا كان هو المنوب عنه تعين العمل بمقتضى تكليفه. فإذا لم يصلح شئ من هذا الاختلاف قرينة على شئ من ذلك، وكانت الإجارة مطلقة تعين العمل على مقتضى تكليف الأجير. وإذا صلح شئ من ذلك قرينة على مقتضى تكليف المستأجر أو صاحب المال أو المنوب عنه عمل عليه.
هذا إذا كانت الإجارة على الصلاة عن زيد - مثلا -. وأما إذا
نعم قد يكون اختلافه مع المستأجر في النظر والصحة والبطلان قرينة على إرادة العمل على تكليف المستأجر. كما قد يكون اختلاف صاحب المال مع المستأجر - إذا كان وكيلا أو وصيا عنه - قرينة على تقييد وصايته أو وكالته بصورة الاستيجار على العمل بمقتضى تكليف الموصي والموكل.
فيكون ذلك قرينة على وقوع الإجارة على خصوص العمل بمقتضى تكليف صاحب المال، فإذا كان هو المنوب عنه تعين العمل بمقتضى تكليفه. فإذا لم يصلح شئ من هذا الاختلاف قرينة على شئ من ذلك، وكانت الإجارة مطلقة تعين العمل على مقتضى تكليف الأجير. وإذا صلح شئ من ذلك قرينة على مقتضى تكليف المستأجر أو صاحب المال أو المنوب عنه عمل عليه.
هذا إذا كانت الإجارة على الصلاة عن زيد - مثلا -. وأما إذا