التشهد: " بأن تحليل الصلاة التسليم، وإذا قلت هذا فقد سلمت " (1) راجع إلى قياس من الشكل الأول، وهو أن قول " السلام علينا " تسليم، وكل تسليم تحليل.
وبه يدفع ما ربما يحتمل من عدم المنافاة بين القول بوجوب " السلام عليكم "، وبين القول بالانصراف ب " السلام علينا "، كما في الذكرى عن البشرى، من أنه لا مانع من أن يكون الخروج ب " السلام علينا " وأن يجب " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " (2)، بل ربما جزم به جماعة (3) - على ما حكي -، بناء على أنه مقتضى العمومات الآمرة بالتسليم، المختص اسمه عند العامة والخاصة بالصيغة الثانية كما في الذكرى (4)، وخصوص رواية أبي بصير الواردة في أكمل التشهد (5)، ونحوها (6) الآمرة بتلك الصيغة بعد قول " السلام علينا "، ولا منافاة بين الفراغ من الصلاة وبقاء أحكامها من حرمة المنافيات إلى أن يتحلل بالتسليم، نعم لو حصلت المنافيات قبل تلك الصيغة بغير اختيار أو بسوء اختيار، لم تبطل الصلاة.