الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على صلاة النوافل لأنا قد بينا ان الفريضة لا يقرأ فيها بأقل من سورة مع الحمد.
* (1192) * 48 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال: لا بأس، وعن تبعيض السورة؟ قال: أكره ذلك ولا بأس به في النافلة، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به؟ قال: ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا بأس بالقران بين السورتين في المكتوبة محمول على أنه إذا كان إحدى السورتين الحمد وليس في الظاهر أنه لا بأس بقرائتهما بعد قراءة الحمد، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما قلناه لئلا ينافي ما قدمناه من الاخبار.
* (1193) * 49 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد؟ قال: ان شاء قرأ في نفس وان شاء في غيره.
* (1194) * 50 - وعنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دخولي مع من اقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة أم الكتاب فقال: تقرأ في الأخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين.