وعدم كون المكان أسفل من مكان الإمام أو مقدما عليه، أم لا؟ وجهان، بل قولان (1).
من الأدلة الدالة على اشتراط المذكورات، ومن إطلاق نصوص المسألة (2). ولا يبعد التفصيل بين البعد وغيره من الموانع، فيجوز الأول دون الثاني.
أما الجواز مع البعد، فلأن الظاهر من صحيحة عبد الرحمن (3) هو بعد المأموم عن أهل الجماعة وكون هذا الحكم من باب الرخصة في الاقتداء مع البعد المانع في غير المقام.
ويؤيده: الأمر بالمشي حتى يلحق الصف ويبلغ القوم في الصحيحتين (4)، إذ لولا البعد المانع من الاقتداء لم يجب المشي، بل جاز أن يصلي جماعة في مكانه.
ومن هنا يمكن أن يستدل بهاتين الصحيحتين على كون البعد الكثير