الاستحباب للمأموم أقوال، أشهرها الكراهية في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة، والاستحباب فيها لو لم يسمع. فلو نقصت قراءته عن قراءة الإمام أبقى آية ليركع عنها، وكذا لو قرأ خلف غير المرضي.
ويدرك المأموم الركعة بإدراك الإمام راكعا، إذا ركع قبل رفع رأسه على الأصح وإن كان بعد الذكر الواجب، ولو شك هل أدرك أم لا أعاد، وفي تنزله منزلة من أدركه في السجود فيسجد معه ثم يستأنف النية نظر. ولو أدركه متشهدا كبر وجلس معه وأجزأه عن تكبير آخر، فيتبعه إن بقي من الصلاة شئ، ويتم لنفسه إن لم يبق. والأقرب إدراك فضيلة الجماعة في الموضعين، وكذا لو أدرك معه سجدة ويستأنف التكبير أيضا.
ويراعي المسبوق نظم صلاته، فيقرأ في الأخيرتين بالحمد وحدها أو التسبيح وإن كان الإمام قد سبح على الأصح. وفي كراهة الجماعة الثانية في مسجد قولان مع اتحاد الفريضة. ويجوز في السفينة والسفن مع مراعاة القرب.
ويستحب تسوية الصف باستواء المناكب، واختصاص الفضلاء بالأول ويمينه أفضل، ووقوف الإمام وسطه. ويكره تمكين العبيد والصبيان والمجانين منه. وليقف المأموم الرجل عن يمين الإمام، وكذا الصبي، وإن تعددوا فخلفه، والنساء صف، وكذا العراة، والمرأة الواحدة خلف الرجل، والمرأة عن يمين المرأة، ويقف النساء خلف الخناثى والخناثى خلف الرجال استحبابا على الأقوى، ولو جاء رجال تأخرن مع عدم الموقف أمامهن.
ولو أحرم الإمام حال تلبس الغير بنافلة قطعها واستأنف معه، ولو كان في فريضة وأمكن نقلها إلى النفل فعل، وإن خاف الفوت (1) قطعها، ولو كان الإمام الأعظم قطعها مطلقا مستحبا في الجميع، ولو جوزنا العدول إلى الائتمام