أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة؟
فأجاب عليه السلام: إذا لحق الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة، وإن لم يسمع تكبيرة [الركوع] " (1)، والعمل بمضمونه أحوط وإن كان القول به خلاف المشهور، وسند الرواية لا يبلغ حد الصحة وإن كان لا يقصر عنه بعد التأمل.
الثاني: أنه لو دخل موضعا يقام فيه الجماعة وظن أنه إن لحق الصف فاتته الركعة برفع الإمام رأسه جاز له الدخول في الصلاة بنية الاقتداء والركوع معهم في مكانه. والظاهر أن هذا القدر من الحكم مما لا خلاف فيه، وبه روايات أخر إلا أن الكلام في مواضع أخر من هذه المسألة.
الأول: أن هذا الحكم مختص بصورة ظن الفوت باللحاق، أم يناط بمطلق خوفه؟ ظاهر الصحيحة المذكورة هنا (2) الأول، إلا أن المستفاد من بعض الصحاح هو الثاني مثل صحيحة محمد بن مسلم المروية في التهذيب عن أحدهما عليهما السلام: " عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم " (3).
الثاني: هل يختص جواز الدخول في الصلاة في مكانه بما إذا لم يكن هناك مانع من الاقتداء كالبعد الذي لا يصح معه الاقتداء وعدم الحائل