الإمام فيه.
فإن كان تعمدا، فالذي يقتضيه القاعدة بطلان الصلاة لو تقدمه في الركوع والسجود، لأنه إذا سبقه بهما كان ما أتى به غير مأمور به، لما عرفت من أن المستفاد من النبوي أن المأموم لم يؤمر بالركوع والسجود إلا بعد دخول الإمام فيه، فإن أتى به بعد دخول الإمام كان قد زاد في صلاته، وإن لم يأت كان قد نقص، وكلاهما مبطل.
ولو تقدمه في غيرهما كما لو رفع رأسه من الركوع والسجود أو نهض للقيام قبله، فالظاهر عدم بطلان الصلاة بذلك، لأن الظاهر أن الأمر بهذه الأمور من باب المقدمة العقلية للأفعال المطلوبة بعدها، فلا يلزم من إتيانها في حال عدم الأمر بها سقوطها عن المقدمية ووجوب إعادتها.
فإن قلت: إن التقدم بهذه (1) الأمور مستلزم للإخلال بالقدر الزائد من الركوع والسجود الذي أتى به الإمام ولم يأت به المأموم (2)، فقد ترك واجبا أصليا، فإن عاد إليه زاد وإلا نقص.
قلت: وجوب هذا القدر الزائد ليس من جهة كونه من واجبات الصلاة وأجزائها، وإنما هو من جهة وجوب المتابعة، فتركه مخل بالمتابعة لا بأصل الصلاة، ولم يثبت كون الإخلال بالمتابعة إخلالا بالصلاة، غايته ترتب الإثم، بل من هنا يتوجه أن يحكم بعدم بطلان الصلاة لو تقدمه بالركوع والسجود أيضا، لأن الأمر في النبوي بوجوب الركوع إذا ركع الإمام والسجود إذا سجد، إنما هو لأجل المتابعة، وليس الركوع المأمور به