الثاني: الذكورية (1)، ولا ريب في اشتراطها في إمامة الذكور، وقد ادعى الإجماع عليه جماعة (2)، ولا في عدم اشتراطها في إمامة النساء في النافلة المجوز فيها الجماعة.
وقد دل الصحيح الثاني والثالث على الأول فحوى وعلى الثاني منطوقا.
وأما اشتراطها في إمامة النساء في الفرائض، فهو محكي عن السيد (3) والإسكافي (4) والجعفي (5)، ونفى في المختلف البأس عنه (6)، وعن غير واحد من متأخري المتأخرين تقويته (7) للصحيحين المذكورين هنا (8) وغيرهما من