للأصل والإطلاقات، سيما ما دل منها على رجحان كون المأموم الواحد عن يمين الإمام (1)، وما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال (2): في رجلين اختلفا، فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: كنت أنا إمامك، قال: صلاتهما تامة، قلت: فإن قال كل واحد منهما: كنت أئتم بك؟ قال:
فصلاتهما فاسدة " (3)، فإن الحكم بصحة صلاتي كل من مدعي الإمامة لا يجامع اشتراط تقدم الإمام على المأموم، إذ مع تقدم أحدهما لا تصح دعوى الإمامة من المتأخر إجماعا، ومع مساواتهما لا تصح منهما بناء على اشتراط تقدم الإمام.
وفي هذه الأدلة كلها نظر.
أما الأصل، فلوجوب رفع اليد عنه بالصحيحة المذكورة (4)، مع أن أصالة عدم مشروعية الجماعة وأصالة عدم سقوط القراءة - نظرا إلى أن ما دل (5) على السقوط مختص صريحا أو انصرافا بالصلاة (6) خلف الإمام، لا مع مساواة الإمام - كافيتان في الحكم بوجوب التقدم في هذا المقام.