وأما الإطلاقات، فلأنها غير مسوقة لبيان هيئة الجماعة، فإن الجماعة أمر توقيفي لا بد من تلقيها من الشارع، مضافا إلى انصرافها - بحكم التبادر - إلى صورة تقدم الإمام.
ومع التنزل، فهي بأجمعها - حتى ما دل منها على رجحان وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام - مقيدة بالصحيحة (1).
وأما رواية السكوني، فهي - على ضعفها - غير دالة على المطلوب، لأن دعوى كل من الرجلين الإمامة ترجع إلى دعوى كل منهما أنه نوى الإمامة وقام بوظائف الإمام، ولا ريب في صحة صلاتهما وإن كان أحدهما متأخرا عن الآخر، لأن تأخره مع قيامه بوظائف الإمامة لا يقدح في صحة صلاته، وإنما يفسد صلاة من تقدمه لو اقتدى به، والمفروض أنه لم ينو الاقتداء به، بل نوى إمامته وقام أيضا بوظائف الإمامة كالمتأخر، فلا وجه لفساد صلاة واحد منهما مع قيامه بوظائف الإمامة.
فإن قلت: إذا قلنا بوجوب تقدم الإمام فنوى كل من المساويين الإمامة بطلت صلاته، من حيث إنه نوى أمرا غير مشروع، فتبطل الصلاة من جهة هذه النية، فلا يستقيم الحكم بصحة صلاتهما إلا مع جواز المساواة.
قلنا: لا دليل على بطلان الصلاة بهذه النية اللاغية، مع إمكان أن لا تقع لاغية بحسب اعتقاد المكلف، بأن لا يلتفت إلى عدم تأخر صاحبه، أو يلتفت لكن يظن أنه متأخر أو سيتأخر.
ولو سلم وجود الدليل على بطلان الصلاة بهذه النية، دار الأمر بين أن يخرج بالرواية المنجبرة عما دل على وجوب تقدم الإمام، وبين أن