عليه وآله على منبره يقول: لا يؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان، أو يخاف سوطه أو سيفه (١). وقال الباقر والصادق عليهما السلام:
عدو الله فاسق لا ينبغي لنا أن يقتدي به (٢).
ولا فرق في بطلان إمامته بين أن يكون إماما لمحق أو مثله، ولا بين أن يستند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد، ولا بين أن يكون عدلا في مذهبه أو فاسقا.
الخامس: العدالة شرط في الإمام، فلا تصح خلف الفاسق وإن اعتقد الحق، عند جميع علمائنا، لقوله تعالى ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾ (3) والفاسق ظالم، وقوله عليه السلام: ولا فاجر مؤمنا (4). وقول الصادق عليه السلام: ولا تصل خلف الفاسق وإن كان يقول بقولك، والمجهول، والمتجاهر بالفسق وإن كان معتقدا (5). وقول الباقر عليه السلام: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته (6). وسئل الرضا عليه السلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر، أصلي خلفه؟ قال: لا (7). ولعدم يقين البراءة.
ولو كان فسقه خفيا وهو عدل في الظاهر، فالأقرب أنه لا يجوز للعارف بحاله الايتمام به، لأنه ظالم عنده. ولا فرق في ذلك بين الفرائض اليومية والجمع والأعياد.
أما المخالف في الفروع الاجتهادية باجتهاد، فيصح أن يكون إماما، لانتفاء فسقه.
ولو علم أنه ترك واجبا أو شرطا يعتقده المأموم دون الإمام، فالوجه عدم