والمرتد إذا تاب، وجب عليه قضاء جميع ما تركه في حال ردته من الصلاة وغيرها من العبادات، لأنه بحكم الإسلام.
والعليل إذا وجبت عليه صلاة، فأخرها عن أوقاتها حتى مات، قضاها عنه ولده الأكبر من الذكران، ويقضي عنه ما فاته من الصيام الذي فرط فيه، ولا يقضي عنه إلا الصلاة الفائتة في حال مرض موته فحسب، دون ما فاته من الصلوات، في حال غير مرض الموت.
باب صلاة الجماعة وأحكامها وكيفيتها وشروطها وأحكام الأئمة والمأمومين وغير ذلك مما يتعلق بها الاجتماع في صلاة الفرائض كلها مستحب، مندوب إليه، مؤكد، وفيه فضل كبير، وثواب جزيل.
وأقل ما تكون الجماعة وتنعقد، باثنين فصاعدا، فإذا حضر اثنان، فليتقدم أحدهما، ويقف الآخر على جانبه الأيمن، ولا بد من تقدم الإمام عليه بقليل، ووقوفه على جانبه الأيمن على طريق الندب والاستحباب، دون الفرض والإيجاب، ولو وقف خلفه أو عن شماله جازت الصلاة، وإنما ذلك سنة الموقف.
وإذا كانوا جماعة، فليتقدم أحدهم ويقف في وسط الصفوف، بارزا، ويقف الباقون خلفه، إلا إذا كانوا عراة، فإنه لا يتقدمهم أمامهم بل يقف معهم في الصف، غير بارز كبروز غير العريان، إلا أنه لا بد من تقدمه بقليل على المأمومين، فإن وقف الإمام في طرف، وجعل المأمومين كلهم على يمينه، أو شماله، جازت الصلاة، إلا أن ذلك أفضل، لأنه من سنن موقف صلاة الجماعات.