وبهما يخصص عموم ما دل على عدم القضاء في صلاة الكسوف إذا فاتت، كما في صحيحة علي بن جعفر (1) ورواية الحلبي (2) المخصصتين لعموم ما دل على وجوب قضاء المنسي من الصلوات.
ومنه يعلم أن الاستدلال بهذه العمومات غير مجد مع وجود المخصص، فالواجب الرجوع إلى مخصص المخصص، خلافا للمحكي (3) عن جمل السيد (4) ونهاية الشيخ (5) ومبسوطه (6)، والوسيلة (7)، والمهذب (8)، والجامع (9)، والاقتصاد (10)، والكيدري (11)، ولعله لصحيحة علي بن جعفر ورواية الحلبي المتقدمتين (12)، خرج من إطلاقهما ما خرج.