الجاهل (1) دال - أيضا - على ثبوت الوجوب الواقعي للجاهل وإن لم ينجز عليه التكليف، كما هو المفهوم من الخطابات التعليقية في العرف والعادة، فإن طريقة العقلاء أخذ العلم بالموضوع والحكم من شروط تنجز التكليف لا من شروط الحكم الواقعي، إلا أن يتمسك في ذلك بما في مرسلة المقنعة من قوله عليه السلام: " إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة " (2) حيث علق الوجوب على الرؤية، ولكن مؤداها عند التأمل يرجع إلى غيرها.
وأما دعوى توقف تحقق التخويف على العلم - الذي هو سبب الوجوب دائما - ينفع لو كان المناط حصول الخوف بالآية، لا حصول الآية المخوفة، مع أن اعتبار تخويف جميع الأشخاص ممنوع، مع أن هذا لا يستقيم في مثل الكسوف الغير الملحوظ فيه عنوان التخويف.
وأضعف مما ذكر: ما أشار إليه شارح الروضة في منع العمومات المذكورة، من منع صدق الفريضة على تلك الصلاة المتروكة، لامتناع تكليف الغافل (3)، فإن ظاهر هذا الكلام يقتضي (4) عدم القضاء إلا على متعمد الترك.
ومما يكذبه صريحا: إسناد النسيان إلى الفرائض وإطلاق النوم عنها كثيرا في الأخبار (5).