سكنت قبله ثم يصير قضاء، وهو الذي احتمله في النهاية (1)، وقواه في كشف اللثام (2).
وعن حاشية الشرائع للمحقق الثاني توقيت صلاة الزلزلة، لا بمعنى صيرورتها قضاء، بل بمعنى كونها أداء، وإنما قال: " وإنما قلنا إنها أداء، لأن الإجماع واقع على كون هذه الصلاة موقتة، والتوقيت يوجب نية الأداء، ولما كان وقتها لا يسعها وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا لإيقاعها فيه، حذرا من التكليف بالمحال، وبقي حكم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل.
وروعي فيها الفورية من حيث إن فعلها خارج وقت السبب إنما كان بحسب الضرورة، فاقتصر في التأخير على قدرها، وفي ذلك جمع بين القواعد المتضادة، وهي توقيت هذه الصلاة مع قصر وقتها واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة " (3)، انتهى.
وفي معناه ما حكي عن تلميذه في الغرية (4).
ويرد عليه: أنه لا داعي لارتكاب ذلك كله، والإجماع على التوقيت ممنوع، نعم ظاهر عبارات كثير منهم كونها أداء، والمراد منه نفي سقوط الوجوب بانقضاء الزلزلة.