والإسكافي (1) وظاهر الشيخ والسيد في الخلاف (2) والانتصار (3) مدعيين عليه الإجماع كالحلي في السرائر (4)، للعمومات المتقدمة، وخصوص مرسلة حريز:
" إذا انكسف القمر واستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " (5)، وفي المحكي عن جمل السيد أنه روي القضاء على كل حال (6).
وربما ينتصر له برواية أبي بصير: " فإن أغفلها أو نام عنها وجب قضاؤها " (7).
وفيه: أن ظاهرها نسيان الصلاة أو النوم عنها، بل في دلالة مرسلة حريز أيضا، لاختصاصها بصورة احتراق تمام القرص، بقرينة ذكر الغسل.
فلم يبق إلا المرسل المحكي عن الجمل، وهو - مع احتمال إرادة مرسلة حريز - لا ينهض لإثبات مطلب إلا بالجابر المفقود في المقام، وعمومات القضاء مخصصة - كما تقدم (8) - بصحيحة علي بن جعفر عليه السلام وغيرها المتقدمتين (9).