فلو قصر عنها سقطت لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها إلا إذا أريد القضاء وفيما لو أدرك ركعة من الوقت بعد أن مضى منه ما يسع الصلاة مع ما بقي فإنه يجب الشروع فيها لا أقل من ذلك وكذا الرياح والأخاويف غير الزلزلة يشترط مساواة زمانها للصلاة فلو قصر عنها لم تجب عند الأكثر لما مر ولا فرق في ذلك بين كونه بقدر ركعة أو أقل ولا بين من شرع في الابتداء فخرج الوقت وقد أكمل ركعة وبين من لم يشرع لاستحالة كون الوقت قاصرا عن الفعل إذا لم يرد القضاء واحتمل المصنف وجوب الاكمال على من شرع كذلك لعموم من أدرك ركعة من الوقت وللنهي عن قطع العمل ولافتتاح الصلاة بالمعية وهي على ما افتتحت عليه بخلاف من لم يتلبس وأورد على دلالة الحديث بأن المراد بالركعة من آخر الوقت والتقدير أنه شرع في ابتداء الوقت فهو كالمعذور في ابتداء الوقت فإنه لا يكتفى بركعة قطعا وأجيب بأنه يصدق عليه أيضا أنه آخر الوقت بحسب هذا السبب بخلاف مسألة المعذور فإن التقدير بقاء الوقت والتحقيق إن هذا التوجيه ساقط والاحتجاج بالخبر غير متوجه إذ لا إشعار في الحديث بقيد الاخر فإن قيل يشعر به قوله أدرك فإن الادراك لغة اللحوق وهو يشعر بالسبق كما تقول أدركت الصبي ونحوه إذا سبقك ثم لحقته وهو السر في الاكتفاء بركعة من آخر الوقت دون أوله قلنا كما يطلق الادراك على ذلك يطلق على مطلق الحصول كما يقال أدركت حاجتي إذا حصلتها وإن لم تكن قد ذهبت قال في الصحاح بعد نقله الادراك بمعنى اللحوق ويقال عشت حتى أدركت زمانه وهذا المثال صريح في ذلك فإنه لأمر من المذكور لاحق قد أدرك أوله سابق وعلى هذا يكون الادراك في الحديث أعم من الأصول والاخر فإن قيل ثبت ذلك بالاجماع على أن من أدرك من أول الوقت ركعة ولحقه العذر المسقط إلى آخر الوقت لا يجب عليه القضاء قلنا فيصير عاما مخصوصا بموضع الاجماع الذي ادعيتموه وهو حجة في الباقي وإنما كان الاحتجاج بالخبر غير متوجه لان من في قوله صلى الله عليه وآله من الوقت تبعيضية إذ لا يتوجه سواه من معانيها وهو يفيد زيادة الوقت عن الركعة فلا يصح الاستدلال بالخبر على المسألة المفروضة إذ لا زيادة في الوقت عن الركعة ويؤيد إرادة التبعيض أنه الغالب في الصلاة الواجبة كاليومية والجمعة والعيد ونحوها وقيل لا يشترط في غير الكسوفين سعة وقتها بما يسع الصلاة كالزلزلة عند جميع الأصحاب لمساواتها لها في القصور غالبا وهو اختيار الشهيد في الدروس في الحقيقة ليس في الاخبار زيادة على كون هذه الأخاويف سببا للوجوب ومن ثم بالغ بعضهم فاحتمل في الكسوفين ذلك أيضا وأومأ إليه في المعتبر فعلى هذا تكون أداء دائما وإن وجبت الفورية بها ولو تركها أي الصلاة لهذه الأخاويف غير الزلزلة عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها واجبا لعموم روايات وجوب قضاء الصلوات كقوله صلى الله عليه وآله من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ولقول الباقر عليه السلام في رواية زرارة إن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها قيل وهو يدل على القضاء مع العمد بطريق أولى لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ولا فرق هنا في الكسوف بين احتراق الكل والبعض للعموم وللشيخ قول بعدم وجوب القضاء مع النسيان مع عدم الايعاب وأطلق المرتضى عدم القضاء باحتراق البعض والوجوب لو احترق الجميع أما لو جهلها حتى خرج وقتها فلا قضاء لامتناع تكليف الغافل ولعدم القضاء في الكسوف للنص كما سيأتي في قوله إلا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع لرواية زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال إذا كسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء ويحتمل وجوب القضاء على الجاهل في غير الكسوف لوجود السبب والجهل به ليس عذرا وعموم من فاتته فريضة فليقضها ولكن لا نعلم به قائلا صريحا إلا أن بعض الأصحاب ذهب إلى وجوب القضاء على جاهل الكسوف
(٣٠٤)