وكيف كان، فظاهر الأخبار الآمرة بهذه الصلاة (1) لا تدل على أكثر من وجوب التلبس عند ظهور الآية، سيما ما جمع فيه بين الكسوف وغيره من الآيات (2) التي اتفق في بعضها على عدم الوقت كالزلزلة واختلفوا (3) في بعضها الآخر مثل الرياح والأخاويف، مع أن اللازم من التوقيت عدم جواز الدخول في الصلاة إلا مع العلم بسعة الوقت أو الظن المعتبر وهما نادران، بل إطلاق الصحيحة والحسنة (4) يدل على بقاء الطلب ما لم يسكن وما لم يصرف الشر.
وأصرح منهما رواية زرارة ومحمد بن مسلم المصححة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " وإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي " (5) فإن إطلاقه يشمل ما لو لم يدرك ركعة، وتخصيص ذلك بما إذا أطال الصلاة استحبابا ثم اتفق خروج الوقت - كما يظهر من صدر الرواية - لا يخلو عن نظر.
لكن الإنصاف: أن هذا القول مما لا ينطبق على الأخبار ولا على كلمات الأصحاب، أما الأخبار فلأن ظاهر الصحيحة والحسنة وجوب