كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
وفيه: أن ما نحن فيه أيضا قد خرج بما مر من الروايتين المعتضدتين.
وأضعف مما ذكر: القول بعدم القضاء على الناسي مع احتراق تمام القرص. وهذا القول وإن لم يظهر قائله، ولذا حكي عن القاضي في شرح جمل السيد (1) أنه ادعى - كالشيخ في الخلاف (2) - الإجماع على الحكم، إلا أن المحكي عن بعض الكتب نسبة (3) الحكم بالوجوب إلى الأكثر.
وكيف كان، فلا ريب في ضعفه بما ذكر، وبفحوى ما سيجئ من الوجوب على الجاهل عند احتراق تمام القرص.
ومن فحوى أدلة صورة النسيان يظهر حكم ما إذا ترك متعمدا، مضافا إلى دعوى عدم الخلاف فيه بالخصوص عن الحلي (4)، بل عن الخلاف (5) وشرح الجمل (6) والغنية (7) التصريح بالإجماع، خلافا للمحكي عن السيد في المصباح (8)، والشيخ في ظاهر التهذيبين (9).

(١) شرح جمل العلم والعمل: ١٣٥ - ١٣٦، وحكاه السيد الشفتي في مطالع الأنوار ٥: ٢٤٤.
(٢) الخلاف ١: ٦٧٩، كتاب الصلاة، المسألة ٤٥٢.
(٣) نسبه المحقق في المعتبر ٢: ٣٣٢، والسيد العاملي في المدارك ٤: ١٣٥، وانظر مطالع الأنوار ٥: ٢٤٤.
(٤) السرائر ١: ٣٢١.
(٥) الخلاف ١: ٦٧٩، كتاب الصلاة، المسألة ٤٥٢.
(٦) شرح جمل العلم والعمل: ١٣٥ - ١٣٦، وحكاه السيد الشفتي في مطالع الأنوار ٥: ٢٤٤.
(٧) الغنية: ٩٧.
(٨) لا يوجد لدينا مصباح السيد، ولكن حكاه عنه المحقق في المعتبر ٢: ٣٣١، والحلي في السرائر ١: ٣٢٤.
(٩) حكاه عن ظاهر السيد والشيخ، الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام ١: ٢٦٧، وانظر التهذيب ٣: ٢٩٣، ذيل الحديث ٨٨٤، والاستبصار ١: ٤٥٣، ذيل الحديث 3.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست