وعن المصنف قدس سره في التذكرة (1) والنهاية (2) التفصيل بين ما يقصر زمانه غالبا عن مقدار الصلاة كالصيحة والصاعقة ونحوها فكالزلزلة في السببية، وبين ما لا يقصر فكالكسوفين، ولعله لاستظهار التوقيت من التعليل في الصحيحة والحسنة، خرج منهما الآيات القاصرة غالبا التي لا يمكن تشريع التوقيت.
وفيه - بعد ما عرفت في التعليل المذكور -: أن المناسب حينئذ إناطة التوقيت بالآية الشخصية التي تسع الصلاة دون ما يسعها غالبا، فيكون المدار في التوقيت والسببية إلى سعة شخص الآية للصلاة دون نوعها.
والقول الثاني: الحكم بالتوقيت في جميع ما عدا الكسوفين حتى الزلزلة، إما باعتبار سعة الزمان للصلاة في الكل كما يحكى عن الحلبي في الإشارة (3)، وظاهر القاضي في شرح الجمل (4)، وإن ادعى الشهيدان (5) وغيرهما (6) - على ما حكي - الإجماع على عدم اعتبار ذلك في الزلزلة.
وإما بجعل أول ظهور الآية أولا لوقت الصلاة ويمتد بمقدار الصلاة ولو