وجوب هذه الصلاة مع عدم كون السكون ودفع (1) الشر غاية، مثل ما إذا قطع بتحققهما من دون الصلاة، ومثل وجوب الفعل قضاء بعد السكون، ومثل وجوبها للزلزلة بعد السكون إجماعا مع بعد دعوى خروجها عن عموم تعليل الحسنة وغير ذلك من الموارد، يشهد بأن المراد بالتعليل في الحسنة - بل الصحيحة أيضا - ليس إلا إبداء حكمة تشريع أصل هذه الصلاة، لا العلة الغائية المطردة التي ينتفي المعلول بانتفائها ليثبت التوقيت، بل قد أطال الكلام بعض سادة المعاصرين في عدم استقامة حمل (2) قوله:
" حتى يسكن " في الصحيحة على التعليل، من جهة أن السكون ليس مترتبا على صلاة المصلي بحيث لا يتحقق لولاها، وجزم بكون " حتى " لانتهاء الغاية وتردد الرواية بين إرادة استحباب التكرار إلى أن تسكن وإرادة استمرار وقته إلى أن تسكن (3).
مع أن حمل الروايتين على التوقيت يوجب خروج كثير من الآيات رأسا كالصاعقة والصيحة ونحوهما، وخروج باقيها في كثير من الأحوال حيث لا تمتد بمقدار الصلاة.
والحمل على بيان مطلق السببية (4) وكون العلة علة للتشريع - كما يظهر من قوله عليه السلام في صدر الحسنة: " وإنما جعلت للكسوف صلاة... الخ (5) " - أولى من ارتكاب ذلك التخصيص.