لكن من المحتمل وقوفه بعد تأليف المنتهى على عدم مخالفة هؤلاء كما يشهد له حكاية القول المشهور عن الحلبي في إشارة السبق (1). مع أن المحكي عنه في المنتهى (2) أنه لم يزد على قوله: " إن وقتها ممتد بمقدار الخسوف والكسوف " (3)، ويحتمل أن يراد منه مقدار حدوث الكسوف إلى انتهائه، نظير قول المصنف في التحرير الذي صرح فيه بانتهاء الوقت بابتداء الانجلاء: " أنه يستحب إطالة الصلاة بقدر زمان الكسوف " (4) فلم يبق إلا السيد والعماني ولم يحك عنهما التصريح بخلاف المشهور، فلعله وقف بعد ذلك على موافقتهما أيضا للمشهور، ولذا أفتى في كتبه المتأخرة عن المنتهى (5) بقول المشهور مستدلا - كما عن التذكرة (6) - بزوال الحذر وحصول رد النور، المستفاد إناطة الحكم بهما من الأخبار مثل صحيحة زرارة وابن مسلم الدالة على كون الغاية السكون (7)، ورواية الفضل المتقدمة المشعرة بكون الغاية صرف شر الآية ووقاية مكروهها (8)، وهذه الأمور تحصل بمجرد الأخذ في الانجلاء بحكم حدس أغلب الناس الخائفين، بل حكم العادة.
(١٥٣)