كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ١٥٩
في الأخبار من ظواهر التوقيت على وقت الشروع، وأنه متى لم ينته الوقت وجب التلبس ولا يجوز التأخير، والأخبار غير آبية عن هذا المعنى، سيما صحيحة زرارة وحسنة الفضل المعللة للصلاة بالسكون وصرف شر الآية (1).
قال في البيان: ووقتها - أي الصلاة - في البواقي - أي ما عدا الكسوفين - مدة السبب، فإن قصر فلا وجوب إلا الزلزلة، ويحتمل الوجوب بمجرد السبب وإن لم يسع الزمان في الكسوف وغيره، وقد أومأ إليه في المعتبر (2)، ويحتمل اشتراط ركعة مع الطهارة (3)، انتهى.
لكن المحقق في المعتبر (4) والمصنف في النهاية (5) ظاهرهما التردد مع سعة وقت الكسوف للركعة، لا مجرد (6) وجود السبب.
نعم، يرد عليهما أن الكسوف إن كان من قبيل الوقت اتجه الحكم بالسقوط مع القصور مطلقا ولو وسع ركعة، وإن كان من قبيل السبب اتجه الثبوت كذلك، فالجزم مع عدم (7) إدراك الركعة والتردد معه لا وجه له، عدا ما مر من قوله: " من أدرك ركعة من الوقت " (8)، وقد عرفت أن المراد به إدراك بعض من الوقت يسع ركعة فلا دخل له بما نحن فيه.

(١) تقدمتا في الصفحة ١٣٥.
(٢) المعتبر ٢: ٣٤١.
(٤) المعتبر ٢: ٣٤١.
(٣) البيان: ٢٠٧.
(٥) نهاية الإحكام ٢: ٧٩.
(6) في " ط ": " للركعة بمجرد "، وفي " ن ": للركعة بمجرد السبب.
(7) في " ن " و " ط ": فيجزم مع عزم.
(8) تقدم في الصفحة السابقة.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست