صليتها " (1) ففي شموله للزلزلة أيضا منع ظاهر، لاحتمال كون المشار إليه الآيات السماوية غير الزلزلة.
مع أنه لو سلم عموم الروايتين للزلزلة كما هو ظاهر التعليل في حسنة الفضل (2) فلا بد: إما من حملهما على مطلق السببية الغير المنافي للتوقيت دون السببية المحضة المقابلة له، وإما من تخصيصهما بغير الزلزلة، فتكون أدلة على توقيت غير الزلزلة من الآيات التي قد ألحقها المصنف بالكسوفين بقوله:
* (وكذا الرياح والأخاويف) * لا تجب الصلاة لها إلا مع سعة زمانها للصلاة، بل لها مع شرائطها المفقودة، ونسبه في الذكرى (3) إلى الأصحاب، لما تقدم من استظهار ذلك من صحيحة زرارة وحسنة الفضل (4) المعللين للصلاة بالسكون ورفع شر الآية، حيث إنه لا يستقيم التعليل إلا إذا كان مجموع الصلاة قبل السكون كما سبق بيانه.
بل ربما يدعى أن قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم: " إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات " ظاهر أيضا في التوقيت.
لكن التحقيق عدم ظهوره فيه أصلا، بل الظاهر منه مطلق السببية المجامع للتوقيت والسببية المحضة.
وأما ظهور التعليل في الصحيحة والحسنة، فهو مسلم، لكنه إنما يجدي إذا أريد العلة الغائية الحقيقية، وهو محل تأمل، بل التأمل في كثير من موارد