مجموع الفعل للسكون ودفع المكروه، ومع العلم بتحققهما قبل وجود الفعل بتمامه لا يعقل كونهما غاية له.
وأما غيرهما من الأخبار، فأما ما أطلق فيه القضاء والفوت (1) فلا يخفى ظهوره في التوقيت بالمعنى المشهور، لا توقيت الجزء الأول من الفعل بجزء من الوقت وتكميل الباقي من خارجه كما مر (2)، وسيجئ (3) نظيره في توجيه توقيت صلاة الزلزلة، على ما تكلفه المصنف في النهاية (4) والمحقق الثاني في حاشية الشرائع (5).
وأما الأخبار الآمرة بالصلاة في وقت الكسوف (6)، فإن حملت على السببية المطلقة لزم منه جواز تأخير الدخول في الصلاة إلى ما بعد الانجلاء، وهو باطل إجماعا، وإن دفعنا ذلك باستفادة الفورية منها فمع أن الظاهر من العلماء عدم القول بفوريتها إذا علم اتساع زمان الكسوف، لما سيجئ في اجتماع الكسوف واليومية - مضافا إلى ما يظهر من رواية (7) من خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال الكسوف قبل الصلاة - يلزم منه جواز تطويلها إلى ما بعد الانجلاء، وهو أيضا باطل إجماعا على الظاهر المحكي عن بعض (8).