____________________
الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها " (1).
ويؤيد الكراهة رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عن اللقطة بمنى، فقال: " أما بأرضنا هذه فلا يصلح " (2). ومن حكم بالكراهة استند إلى ظاهر هذه الأخبار، ودليل الكراهة يتسامح في سنده. وليس فيها فرق بين القليل والكثير.
نعم، في رواية (3) ابن أبي حمزة الحكم في الدينار بالصدقة به مع الضمان، وليس فيها أنه يتملكه إن شاء، مع أنها غير منافية لما دل (4) على جواز التملك في غيرها مما أطلق.
نعم، في رواية إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" اللقطة لقطتان: لقطة الحرم، وتعرف سنة، فإن وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك " (5).
ومفهومها أنها لا تملك مطلقا. وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال عن لقطة الحرم: " لا تحل إلا لمنشد " (6) أي: لمعرف، والمعنى: على الدوام،
ويؤيد الكراهة رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عن اللقطة بمنى، فقال: " أما بأرضنا هذه فلا يصلح " (2). ومن حكم بالكراهة استند إلى ظاهر هذه الأخبار، ودليل الكراهة يتسامح في سنده. وليس فيها فرق بين القليل والكثير.
نعم، في رواية (3) ابن أبي حمزة الحكم في الدينار بالصدقة به مع الضمان، وليس فيها أنه يتملكه إن شاء، مع أنها غير منافية لما دل (4) على جواز التملك في غيرها مما أطلق.
نعم، في رواية إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" اللقطة لقطتان: لقطة الحرم، وتعرف سنة، فإن وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك " (5).
ومفهومها أنها لا تملك مطلقا. وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال عن لقطة الحرم: " لا تحل إلا لمنشد " (6) أي: لمعرف، والمعنى: على الدوام،