____________________
[الواحد] (1) في كتاب واحد، فالمصنف - رحمه الله - اختار جواز لقطة ما دون الدرهم منها وتملكه كغيره، وكراهة لقطة ما زاد منها عن الدرهم إذا أخذه بنية التعريف. وفي كتاب الحج (2) من هذا الكتاب حرم لقطته قليلها وكثيرها، وأوجب تعريفها سنة ثم يتخير بين الصدقة بها وإبقائها أمانة.
وكذلك اختلف فيها كلام العلامة، ففي القواعد (3) والإرشاد (4) حرم قليلها وكثيرها، ولم يجوز تملك القليل وفي التحرير (5) جوز تملك القليل، وتردد في تحريم لقطة الكثير، واقتصر على نقل الخلاف. وفي التذكرة (6) قرب تحريم تملك القليل، وحكم بكراهتها مطلقا أيضا.
وكذلك اختلف كلام الشيخ رحمه الله، ففي النهاية (7) حرمها مطلقا، ولم يجوز تملك القليل. وفي الخلاف (8) كرهها مطلقا كالمصنف.
وكذلك اختلف كلام الشهيد - رحمه الله - في الدروس (9)، ففي كتاب الحج حرمها مطلقا، وأوجب تعريفها سنة، ثم أوجب الصدقة بها مع الضمان. وفي
وكذلك اختلف فيها كلام العلامة، ففي القواعد (3) والإرشاد (4) حرم قليلها وكثيرها، ولم يجوز تملك القليل وفي التحرير (5) جوز تملك القليل، وتردد في تحريم لقطة الكثير، واقتصر على نقل الخلاف. وفي التذكرة (6) قرب تحريم تملك القليل، وحكم بكراهتها مطلقا أيضا.
وكذلك اختلف كلام الشيخ رحمه الله، ففي النهاية (7) حرمها مطلقا، ولم يجوز تملك القليل. وفي الخلاف (8) كرهها مطلقا كالمصنف.
وكذلك اختلف كلام الشهيد - رحمه الله - في الدروس (9)، ففي كتاب الحج حرمها مطلقا، وأوجب تعريفها سنة، ثم أوجب الصدقة بها مع الضمان. وفي