عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٧
فأخذها) (1) (2).
(11) وروى علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال: (بئس ما صنع، ما كان له أن يأخذه) قال:
قلت: قد ابتلى بذلك؟ قال: (يعرفه سنة) قلت: فان عرفه فلم يجد له ناعتا؟ قال:
(يرجع إلى بلده فليتصدق به على أحد من أهل بيته من المسلمين، فان جاء طالبه فهو له ضامن) (3).
(12) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تحل لقطة الحرم الا لمنشد " (4).
(13) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال: (ان كانت الدار معمورة، فهي لأهلها، وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت) (5) (6).

(١) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، باب اللقطة والضالة، حديث: ٧.
(٢) دل هذا الحديث على تحريم أخذ لقطة الحرم، ودل الحديث الذي بعده على ذلك أيضا، وزاد فيه وجوب التعريف قطعا وان قل عن الدرهم، لأنه ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال، وذلك دليل على عموم المقال، والا لتأخر البيان عن وقت السؤال، وذلك من المحال. وأما الحديث الثالث الذي بعدهما فيدل على جواز أخذها بطريق المفهوم مع قصد الانشاد، وهو التعريف. والأقوى الأول لان الأخير مرسل (معه).
(٣) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، باب اللقطة والضالة، حديث: ٣٠.
(٤) صحيح البخاري، كتاب في اللقطة، باب كيف تعرف لقطة من أهل مكة، ولفظ الحديث: (لا تلتقط لقطتها الا لمعرف) وفى أخرى: (ولا تحل لقطتها الا لمنشد).
(٥) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، باب اللقطة والضالة، حديث: 5.
(6) (ما)، هنا للعموم، لأنها وقعت جزاء للشرط، وما في الاستفهام والمجازاة للعموم فيكون دالا على أن ما يؤخذ في الخربة يملكه الواجد، سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا ومنع العلامة من العموم وحملها على التخصيص أما بانتفاء أثر الاسلام، أو بعد التعريف حولا، والحمل قوى (معه).
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست