____________________
وإلا فسائر البلاد كذلك، فلا تظهر فائدة التخصيص، وظاهره عدم التملك أيضا مطلقا.
لكن في الجميع قصور السند، ومن ثم ذهب أبو الصلاح (1) إلى جواز تملكها بعد التعريف كغيرها.
وأما المصنف وغيره (2) ممن فرق بين القليل منها والكثير في التملك فاستند في الكثير إلى ما ذكرناه، وفي القليل إلى الأدلة العامة. وهو أنسب.
وقد ظهر بذلك ضعف القول بالتحريم مطلقا وإن كان مشهورا، وقوة جوازها للمنشد مطلقا. ويبقى الكلام في التملك للقليل أو مطلقا، ومرجعه إلى الأدلة العامة، مع عدم ظهور المنافي في الخاصة وفي التذكرة (3) ادعى إجماع علمائنا على عدم جواز تملك لقطة الحرم وأطلق. ولا يخفى فساد دعوى الاجماع، فقد عرفت أنه (4) والمصنف وجماعة (5) جوزوا تملك القليل، وأبو الصلاح (6) جوز تملك الكثير والنظر إلى عدم قدحه في الاجماع قد تكرر القول فيما فيه.
لكن في الجميع قصور السند، ومن ثم ذهب أبو الصلاح (1) إلى جواز تملكها بعد التعريف كغيرها.
وأما المصنف وغيره (2) ممن فرق بين القليل منها والكثير في التملك فاستند في الكثير إلى ما ذكرناه، وفي القليل إلى الأدلة العامة. وهو أنسب.
وقد ظهر بذلك ضعف القول بالتحريم مطلقا وإن كان مشهورا، وقوة جوازها للمنشد مطلقا. ويبقى الكلام في التملك للقليل أو مطلقا، ومرجعه إلى الأدلة العامة، مع عدم ظهور المنافي في الخاصة وفي التذكرة (3) ادعى إجماع علمائنا على عدم جواز تملك لقطة الحرم وأطلق. ولا يخفى فساد دعوى الاجماع، فقد عرفت أنه (4) والمصنف وجماعة (5) جوزوا تملك القليل، وأبو الصلاح (6) جوز تملك الكثير والنظر إلى عدم قدحه في الاجماع قد تكرر القول فيما فيه.