____________________
ورواية الفضيل بن يسار قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم، قال: لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها، قلت: فإن كان مالا كثيرا، قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها " (1).
وفي كل واحد من هذه الأدلة نظر:
أما الأول فلأن الوصف بالأمن لا ينافي جواز الالتقاط منه، سواء جعلنا الأمن به في الدنيا أم في الآخرة.
والرواية الأولى مرسلة. والثانية ضعيفة السند بأبي جميلة (2) وعلي بن أبي حمزة، والثالثة بأبان بن عثمان. مع أنها ظاهرة في الكراهة لا التحريم، خصوصا من قوله: " ما كان ينبغي " فإنه صريح فيها وكذا قوله في الثالثة: " إن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها " ولو كان محرما لساوى غيره، بل الظاهر منه أن أخذ الثقة لها غير مكروه أو أقل كراهة.
وحال مطلق اللقطة كذلك، بل قد ورد فيها بمثل هذه العبارة ما هو أصح سندا، ففي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام إلى أن قال: " وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لأهله: لا تمسوها " (3) وفي صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال: " ذكرنا للصادق عليه السلام اللقطة، فقال: لا تعرض لها، فلو أن
وفي كل واحد من هذه الأدلة نظر:
أما الأول فلأن الوصف بالأمن لا ينافي جواز الالتقاط منه، سواء جعلنا الأمن به في الدنيا أم في الآخرة.
والرواية الأولى مرسلة. والثانية ضعيفة السند بأبي جميلة (2) وعلي بن أبي حمزة، والثالثة بأبان بن عثمان. مع أنها ظاهرة في الكراهة لا التحريم، خصوصا من قوله: " ما كان ينبغي " فإنه صريح فيها وكذا قوله في الثالثة: " إن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها " ولو كان محرما لساوى غيره، بل الظاهر منه أن أخذ الثقة لها غير مكروه أو أقل كراهة.
وحال مطلق اللقطة كذلك، بل قد ورد فيها بمثل هذه العبارة ما هو أصح سندا، ففي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام إلى أن قال: " وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لأهله: لا تمسوها " (3) وفي صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال: " ذكرنا للصادق عليه السلام اللقطة، فقال: لا تعرض لها، فلو أن