____________________
أحدها: جواز الحكم عليه بالصفات التي يعسر (1) اجتماعها في غيره كالمحكوم عليه، لدعاء الضرورة إلى إثباته في الغيبة والحكم به.
ورد بما مر من كثرة الاشتباه، والحكم مع الجهالة وخطر الاشتباه غير مفيد.
وقال بعضهم (2): يصفه بصفات السلم، لأن الشارع نفى معها الغرر.
ورد بأن المقصود هنا التشخيص دون التعيين النوعي والصنفي، وفي السلم يمتنع التشخيص، لمنافاته السلم، وإنما يعتبر فيه التعيين بأحد الأمرين.
وثانيها: أن يذكر القيمة دون الصفات كما في الأمتعة والثياب، فإن بالقيمة ترتبط الدعوى والبينة والحكم بالعين، دون الصفات لاشتراكها.
ورد باشتراك القيمي في القيمة أيضا، فالاشتباه باق. والاقتصار على القيمة من دون العين خروج عن الفرض، ولا يصح الحكم به مع بقاء العين.
وثالثها: أن تسمع البينة ولا يحكم عاجلا، بل ينتظر اتفاق اجتماع شهود الوصف به فيشهدوا على عينه أو يرى الحاكم حمله كما مر. وفائدة هذا نفوذ الحكم معجلا موقوفا تمامه على شهادة الشهود بالعين، بخلاف الأول، فإن الحكم فيه متوقف على الشهادة بالعين وتظهر الفائدة فيما لو تعذر الحاكم (3) بموت وغيره قبل وقوف الشاهدين عليه، فلا يقدح في الحكم على الأخير، كما لا أثر له على الأول.
ورد بما مر من كثرة الاشتباه، والحكم مع الجهالة وخطر الاشتباه غير مفيد.
وقال بعضهم (2): يصفه بصفات السلم، لأن الشارع نفى معها الغرر.
ورد بأن المقصود هنا التشخيص دون التعيين النوعي والصنفي، وفي السلم يمتنع التشخيص، لمنافاته السلم، وإنما يعتبر فيه التعيين بأحد الأمرين.
وثانيها: أن يذكر القيمة دون الصفات كما في الأمتعة والثياب، فإن بالقيمة ترتبط الدعوى والبينة والحكم بالعين، دون الصفات لاشتراكها.
ورد باشتراك القيمي في القيمة أيضا، فالاشتباه باق. والاقتصار على القيمة من دون العين خروج عن الفرض، ولا يصح الحكم به مع بقاء العين.
وثالثها: أن تسمع البينة ولا يحكم عاجلا، بل ينتظر اتفاق اجتماع شهود الوصف به فيشهدوا على عينه أو يرى الحاكم حمله كما مر. وفائدة هذا نفوذ الحكم معجلا موقوفا تمامه على شهادة الشهود بالعين، بخلاف الأول، فإن الحكم فيه متوقف على الشهادة بالعين وتظهر الفائدة فيما لو تعذر الحاكم (3) بموت وغيره قبل وقوف الشاهدين عليه، فلا يقدح في الحكم على الأخير، كما لا أثر له على الأول.