____________________
المالك ويستقلون بالاكتساب.
فإذا اجتمع في الشخص أربع صفات: الاسلام والحرية والتكليف والعدالة فله أن يلتقط ويتملك إجماعا، لأنه أهل الأمانة والولاية والاكتساب، وإن تخلف بعضها بني على اعتبار ماذا؟ وجاء فيه الوجهان.
إذا تقرر ذلك، فالصبي والمجنون من أهل الاكتساب، وليسا من أهل الولاية. وقد حكم الشيخ فيهما بالجواز، معللا بأنه اكتساب. وفيه اختيار ترجيح هذا الوجه. وهو الوجه، عملا بالعموم (1)، كما يصح منهما الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد. لكن يتولى الولي التعريف حيث يتوقف الأمر عليه، لأن التعريف أمانة وولاية وليسا من أهلهما. وكذا يلزمه أخذها من يدهما لأن اليد من توابع الأمانة فإن تركها في يدهما ضمن الولي لأنه يجب عليه حفظ ما يتعلق بهما من المال وحقوقه وهذا من حقوقه.
فإذا عرفها اعتمد المصلحة لهما، فإن رآها في التمليك ملكهما وضمنهما إياها، كما يجوز أن يقترض عليهما، لأنها في معنى الاقتراض.
وإن رأى إبقاءها أمانة فعل. وحيث يختار التملك لا يعتبر فيهما الاحتياج إلى الاقتراض، بل هو منزل منزلته، فيجوز وإن كانا غنيين، بناء على أنها اكتساب.
واقتصار المصنف - رحمه الله - على نقل الحكم بالجواز عن الشيخ مؤذن بالتوقف فيه. ووجهه: الشك في كونها اكتسابا كما قررناه. والأكثر على ما اختاره
فإذا اجتمع في الشخص أربع صفات: الاسلام والحرية والتكليف والعدالة فله أن يلتقط ويتملك إجماعا، لأنه أهل الأمانة والولاية والاكتساب، وإن تخلف بعضها بني على اعتبار ماذا؟ وجاء فيه الوجهان.
إذا تقرر ذلك، فالصبي والمجنون من أهل الاكتساب، وليسا من أهل الولاية. وقد حكم الشيخ فيهما بالجواز، معللا بأنه اكتساب. وفيه اختيار ترجيح هذا الوجه. وهو الوجه، عملا بالعموم (1)، كما يصح منهما الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد. لكن يتولى الولي التعريف حيث يتوقف الأمر عليه، لأن التعريف أمانة وولاية وليسا من أهلهما. وكذا يلزمه أخذها من يدهما لأن اليد من توابع الأمانة فإن تركها في يدهما ضمن الولي لأنه يجب عليه حفظ ما يتعلق بهما من المال وحقوقه وهذا من حقوقه.
فإذا عرفها اعتمد المصلحة لهما، فإن رآها في التمليك ملكهما وضمنهما إياها، كما يجوز أن يقترض عليهما، لأنها في معنى الاقتراض.
وإن رأى إبقاءها أمانة فعل. وحيث يختار التملك لا يعتبر فيهما الاحتياج إلى الاقتراض، بل هو منزل منزلته، فيجوز وإن كانا غنيين، بناء على أنها اكتساب.
واقتصار المصنف - رحمه الله - على نقل الحكم بالجواز عن الشيخ مؤذن بالتوقف فيه. ووجهه: الشك في كونها اكتسابا كما قررناه. والأكثر على ما اختاره