____________________
ومحصلها: أن المدعى [به] (1) إذا كان مما يتعذر ضبطه بالصفات - كالعبد وغيره من الحيوان - لم يجز الحكم به غائبا بالوصف، لكثرة الاشتباه فيه وفي صفاته وحليته، بل يكلف إحضار الشهود على عينه ليشهدوا بها إن أمكن. فإن تعذر إحضارهم إلى بلد الحاكم وقف الحكم إلى أن يمكن كذلك (2).
ولا يجب حمل العبد إلى بلد الشهود على وصفه ليشهدوا على عينه، لأن الحق لم يثبت بعد على المتشبث، فلا يكلف نقل ماله بغير إذنه، ولا على بيعه على المدعي أو غيره ليحمله إلى الشهود، لتوقف البيع على رضا البائع إلا ما استثني، إلا أن يرى الحاكم صلاحا في أحد الأمرين، ويرى جوازه كذلك، فله حينئذ أن يأمر به.
وخالف في ذلك بعض (3) الشافعية فجوز للحاكم بيعه من المدعي، ويقبض الثمن ويضعه عند ثقة أو يكفله، فإن حكم للمدعي به بطل البيع ورد إليه الثمن، وإلا فالبيع صحيح.
وحيث يرى الحاكم صلاحا في حمله فهو مضمون على المدعي، فإن تلف قبل الوصول أو بين يدي الحاكم ولم تثبت دعواه لزمه القيمة والأجرة. وحينئذ فللمتشبث الامتناع إلا بكفيل على العين أو (4) القيمة والأجرة.
هذا هو المختار من حكم المسألة. وفيها أوجه أخرى:
ولا يجب حمل العبد إلى بلد الشهود على وصفه ليشهدوا على عينه، لأن الحق لم يثبت بعد على المتشبث، فلا يكلف نقل ماله بغير إذنه، ولا على بيعه على المدعي أو غيره ليحمله إلى الشهود، لتوقف البيع على رضا البائع إلا ما استثني، إلا أن يرى الحاكم صلاحا في أحد الأمرين، ويرى جوازه كذلك، فله حينئذ أن يأمر به.
وخالف في ذلك بعض (3) الشافعية فجوز للحاكم بيعه من المدعي، ويقبض الثمن ويضعه عند ثقة أو يكفله، فإن حكم للمدعي به بطل البيع ورد إليه الثمن، وإلا فالبيع صحيح.
وحيث يرى الحاكم صلاحا في حمله فهو مضمون على المدعي، فإن تلف قبل الوصول أو بين يدي الحاكم ولم تثبت دعواه لزمه القيمة والأجرة. وحينئذ فللمتشبث الامتناع إلا بكفيل على العين أو (4) القيمة والأجرة.
هذا هو المختار من حكم المسألة. وفيها أوجه أخرى: