____________________
عليه من السباع غالبا، فإن كان ممتنعا - كالإبل - فلا شبهة في المنع من أخذه، لأن النهي عنه في الفلاة يقتضي النهي عنه في العمران بطريق أولى.
وإن كان غير ممتنع - كالشاة وصغير الحيوان - لم يصح أخذه، لأنها محفوظة على مالكها، ولأن المفهوم من قوله صلى الله عليه وآله: " هي لك، أو لأخيك، أو للذئب " (1) أنها في غير العمران، وعموم قوله صلى الله عليه وآله:
" الضوال لا يأخذها إلا الضالون " (2) وقوله صلى الله عليه وآله: " لا يمسها ولا تعرض لها " (3).
وحيث يأخذها في موضع النهي يجب إيصالها إلى المالك إن أمكن، وإلا فإلى الحاكم، لأنه وليه ويجب عليه الانفاق عليها حفظا لروحها المحترمة عن التلف. ولا يرجع بالنفقة، لأنه عاد في الأخذ، فيكون متبرعا.
فإن لم يجد المالك ولا الحاكم فقد حكم المصنف بأنه ينفق حينئذ ويرجع بها. ووجهه: أنه بتعذر التوصل إلى المالك صار مأمورا من الشارع بالانفاق، فزال التبرع مع نية الرجوع، للإذن فيه شرعا، ولأنه حينئذ محسن ويرد مثله في النفقة قبل الوصول إلى الحاكم والمالك، فإنه مأمور بها أيضا شرعا، وجانب العدوان مشترك. ويظهر من الدروس (4) اشتراك الموضعين في الحكم والتوقف في عدم
وإن كان غير ممتنع - كالشاة وصغير الحيوان - لم يصح أخذه، لأنها محفوظة على مالكها، ولأن المفهوم من قوله صلى الله عليه وآله: " هي لك، أو لأخيك، أو للذئب " (1) أنها في غير العمران، وعموم قوله صلى الله عليه وآله:
" الضوال لا يأخذها إلا الضالون " (2) وقوله صلى الله عليه وآله: " لا يمسها ولا تعرض لها " (3).
وحيث يأخذها في موضع النهي يجب إيصالها إلى المالك إن أمكن، وإلا فإلى الحاكم، لأنه وليه ويجب عليه الانفاق عليها حفظا لروحها المحترمة عن التلف. ولا يرجع بالنفقة، لأنه عاد في الأخذ، فيكون متبرعا.
فإن لم يجد المالك ولا الحاكم فقد حكم المصنف بأنه ينفق حينئذ ويرجع بها. ووجهه: أنه بتعذر التوصل إلى المالك صار مأمورا من الشارع بالانفاق، فزال التبرع مع نية الرجوع، للإذن فيه شرعا، ولأنه حينئذ محسن ويرد مثله في النفقة قبل الوصول إلى الحاكم والمالك، فإنه مأمور بها أيضا شرعا، وجانب العدوان مشترك. ويظهر من الدروس (4) اشتراك الموضعين في الحكم والتوقف في عدم