في اسم الموات، فإنك قد عرفت عدمه عرفا، بل للنصوص (1) الواردة في تعداد الأنفال بأن منها - مضافا إلى الموات - كل أرض لا رب لها، ولا ريب في شمولها للفرض الذي يمكن أن يكون منه شطوط الأنهار، والله العالم.
(وكل أرض جرى عليها ملك المسلم) فما دامت عامرة (فهي له أو لورثته بعده) وإن ترك الانتفاع بها، بلا خلاف ولا إشكال، بل في المسالك الاجماع عليه، وهو كذلك، بل إن لم يكن لها مالك معروف كانت من مجهول المالك، بل في المسالك " وإن خربت فإن كان انتقالها بالقهر كالمفتوحة عنوة بالنسبة إلى المسلمين أو بالشراء والعطية ونحوها لم يزل ملكه عنها أيضا إجماعا على ما نقله في التذكرة عن جميع أهل العلم ".
قلت: الموجود فيما حضرني من نسخة التذكرة " لو لم تكن الأرض التي من بلاد الاسلام معمورة في الحال ولكنها كانت قبل ذلك معمورة وجرى عليها ملك مسلم فلا يخلو إما أن يكون المالك معينا أو غير معين، فإن كان معينا فإما أن تنتقل إليه بالشراء أو العطية وشبهها أو بالاحياء، فإن ملكها بالشراء وشبهه لم تملك بالاحياء بلا خلاف، قال ابن عبد البر:
أجمع الفقهاء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لا حد غير أربابه " إلى آخره.
وهو كما ترى إنما حكى الاجماع عمن لا نعرفه، وإنما اقتصر هو على نفي الخلاف، فإن تم إجماعا، وإلا فقد يشكل ما كان ملك البائع له مثلا بالاحياء بما دل (2) على أن موتان الأرض لله